|
من حقوق العمال.. بقلم المحامي علي (مهران) الهزيل
هل يمكن إقالة عامل بعد إصابته بإصابة عمل أو
تواجده في إجازة مرض؟
ليس
هناك أيُّ مانعٍ في قوانين العمل من إقالة عاملٍ من عمله، في الفترة التي يتقاضى
فيها أجراً من مؤسسة التأمين الوطني بعد حادث عمل أو فترة مرضه وتغيّبه عن العمل
بسبب هذا المرض. هذا إن لم يكن هناك أي مانع من إقالة العامل حسب القانون الجماعي
لقوانين العمل، أو حسب عقد شخصي، وهنا يستطيع العامل أن يحصل على جميع حقوقه
المالية عقب الإقالة، مثل: التعويضات، وإبلاغه مسبقاً بقرار الفصل وبدل النقاهة
التي لم يأخذها، وغيرها. وهنا على المشغِّل أن يمنح العامل كل حقوقه الموجودة عنده.
يمكن
للعامل بعد الإصابة أن يطالب بتعويضاته عن طريق شركة التأمين التي تؤمن المصنع أو
مكان العمل.
متى يمكن لمن استقال من عمله أن يتلقى بدل البطالة
فور انتهاء عمله؟
حسب
البند 166 من قانون التأمين الوطني (1995) فإنّ من استقال من عمله بمحض إرادته، لا
يستطيع أن يتلقّى بدل البطالة خلال تسعين يومٍ من تركه عمله. ومع ذلك، فإن البند 8
من قانون التأمين الوطني (1972) حول الاستقالة من العمل بسبب مرضٍ أو إجحاف صاحب
العمل ضد العامل، أو حسب ظرفٍ لا يتمكن العامل بسببه من إكمال عمله، وبالتالي تعتبر
استقالته مبرَّرة ويمكن للعامل أن يتقاضى بدل البطالة دون أن ينتظر مرور 90 يوم،
وذلك في الحالات التالية:
· الاستقالة
من أجل العناية بالطفل بعد الولادة.
· الاستقالة
بعد أن توقف المشغِّل عن دفع تأمين المديرين.
· الاستقالة
عندما يعمل الزوج في مكانٍ عملٍ آخر، ويكون البعد أكثر من 40 كيلومتر.
· الاستقالة
عند الذهاب إلى مكان عملٍ جديد ولم يبدأ بعد في عمله. |