|
متى تكون إقالة المرأة الحامل من عملها مخالفة لقوانين العمل؟..
بقلم المحامي: علي (مهران) الهزيل

تعتبر إقالة المرأة الحامل مخالفة قاسية لقوانين العمل،
وتعتبر ضربةً قاسيةً أيضاً بالنسبة للنساء العاملات.
في 8-3-2007 تم تعديل قانون عمل النساء، حيث أضيف البند رقم
35 لعام 2007، الذي نصّ على أن من يقيل امرأة حامل من عملها خلال الحمل يغرّم
بغرامة مالية قدرها 134،600 شيكل حسب قانون عمل النساء لعام 1954، أو الحبس
لمدة ستة أشهر أو الاثنين معاً.
ويأتي هذا التصليح، إذا علمنا أن قانون عمل النساء لعام 1954
كان يفرض على المشغّل الذي يقيل العاملة الحامل أو لا يمنحها عطلة ولادة حسب
البند 6 أو البند 9 من القانون النسوي، غرامة قيمتها 6730 شيكل أو حبساً لمدة
شهر، ومن هنا فإن القانون جاء ليمنع المرأة الحامل من تعنّت المشغّل، لأن
كثيراً من المشغّلين يرون في المرأة الحامل عبئاً عليهم، لأنها لن تعمل على
مدار السنة، ولهذا يُقدم الكثيرون على فصلها.
في 15-2-2007 نُشر التصليح رقم 33 من القانون ذاته، الذي
يُمنع بموجبه صاحب العمل من إقالة العاملة عنده بعد انتهاء عطلة الولادة، وذلك
لسببٍ صحي أو بعد انتهاء عطلة الولادة بستين يوم. وقد كان صاحب العامل، يُمنع
حسب القانون المذكور من إقالة المرأة بعد 45 يوم من انتهاء عطلة الولادة، أما
اليوم فهو لا يستطيع إقالتها إذا لم ترجع إلى العمل خلال 60 يوم بعد انتهاء
إجازة الولادة.
متى لا يستطيع المشغل إقالة العاملة؟
1) عندما
تكون العاملة تخضع لفحوصاتٍ طبية لعملية الحمل عن طريق الإخصاب للحمل بالطفل
الأول أو الثاني. ويُمنع إقالة العاملة إلا بإذن من وزير العمل (الذي خلع
صلاحياته على مفتش العمل الرئيس).
2) عندما
تكون العاملة حاملاً، إلا إذا اشتغلت أقل من ستة أشهر، فيحق لصاحب العمل أن
يقيل العاملة بإذن من وزير العمل.
3) خلال
إجازة الولادة.
4) خلال
ستة أشهر من انتهاء إجازة الولادة، إذا غابت العاملة عن عملها بتصريحٍ من طبيب
يقول فيه إن وضعها الصحي يمنعها من العمل.
5) خلال
60 يوم من انتهاء إجازة الولادة.
6) إذا
كانت العاملة بعد أن أنهت إجازة الولادة وطلبت الخروج إلى إجازة بدون أجر، وذلك
حسب البند 7(د)-1 من قانون عمل النساء، وذلك إذا اشتغلت عند صاحب العمل أو نفس
المكان على الأقل 24 شهراً متتالية، يحق لها أن تطلب إجازة في الأسبوع السابع
بعد الولادة.
7) بعد
الإجازة بدون أجر، يُمنع إقالة العاملة خلال فترة 60 يوم، ويمكن إقالتها فقط
بعد أخذ إذن من وزير العمل.
8) عندما
تكون العاملة موجودة في ملجأ للنساء المضروبات. وذلك حسب البند 7(جـ)-5 من
قانون عمل النساء، عندما تغيب عن العمل، أو خلال 90 يوم بعد انتهاء أيام
التغيّب. ولا يمكن إقالة العاملة إلا بإذن من وزير العمل.
|