صفحة البداية  | من نحن  | إتصل بنا  | أرشيف الموقع 

اليوم الجمعة   الموافق  10-9-2010م

المحكمة المركزية تلزم شركة التأمين دفع تعويض لمصاب في حادث طرق وقع في سيارة لنقل المسافرين!
تاريخ النشر : الاثنين 8/2/2010م     عدد مرات القراءة= 697 ارسل لصديق أطبع الموضوع

تكبير الخط تصغير الخط

  ألزمت المحكمة المركزية في بئر السبع إحدى شركاتِ التأمين دفعَ تعويضٍ لمصابٍ في حادث طرق وقع أثناء سفره في سيارة، وردّت ادعاء الشركة بأنّ الحادث وقع خلال استعمال سيارةٍ لنقل ركاب مقابل أجرة.

  وكان المواطن، الذي ترافع عنه المحامي يوسف عبد الصانع من مكتب الصانع- الحجوج في بئر السبع، تقدّم بدعوة قضائية إلى المحكمة يطلب فيها تعويضه عن إصابته بصورةٍ بالغة في حادث سير، حيث أصيب بشلل تام في أطرافه الأربعة مما استدعى استخدامه لكرسيٍّ متحرِّك.

  وجاء تقديم الدعوى بعد أن رفضت شركة التأمين دفع التعويض عن الحادث، بدعوى أن الحادث وقع خلال استعمال سيارة أجرة، وأنَّ قانون التعويض للمصاب في حادث سير لا يُلزم شركات التأمين بدفع تعويض في مثل هذه الحالات.

  هذا، وقبلت المحكمةُ المركزيةُ ادعاءَ المحامي أنّ على شركة التأمين إثباتَ الادعاء الذي يعفيها من دفع التعويض، وأنّ عليها أن تثبت أنّ السيارة كانت تُستخدم وقت الحادث لنقل الركاب مقابل دفع أجرة حقيقية، ولا يكفي أن يكون هناك إثبات عام بأن صاحب السيارة كان يعمل في نقل الركاب.

  وفي تعقيبه على القرار قال المحامي يوسف الصانع: إنَّ كلَّ أصحاب المركبات الذين يعملون في نقل الركاب، ملزمون بتأمين خاص لسيارات الركاب، كي يستطيع كل مصاب -لا سمح الله- أن يحصل على التعويض، بما في ذلك السائق نفسه.

  وأضاف: 'كما نشير أنه في كلِّ حادث طُرُق على المصاب أن لا يكتفي برفض شركة التأمين التعويض بشكل غير مبرَّر، حيث أنّ شركات التأمين ترفضُ في كثيرٍ من الأحيان دفعَ التعويض دون مبرِّرٍ قانوني، ومن باب محاولة التملص من التزاماتها القانونية تجاه المصابين، ومن هنا نؤكد ضرورة استشارة محامٍ مختص في المجال، وإذا لزم الأمر تقديم دعوى قضائية.